الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١١٩-119 -
ما حققنا شفاة - الباب الخامس والعشرونني: حالة
اب في لقا اخبار الوصية للأقربين بلم: خالدي خاله رضي وضعيا
وقال من قال: فى رجل أوصى للفقراء، ولفقراء أقاربه بثلاثين
درهما، وللفقراء من غيرهم عشرة ولم يوص لأقاربه بغير ذلك؟
فقال: لفقراء أقاربه عشرون درهماً، وللفقراء من غيرهم عشرة دراهم، فإن كان أقرباؤه كلهم يدخلون فى حد الفقر بالوصية لهم كلهم
مسألة: ورجل من الأقربين أوصى له بوصية فجمده الورثة؟
فإنه يأخذ
مع الأقربين من وصيتهم، فإن صحت من بعد وصية رد
ما أخذ على الأقربين
*
مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين من قبل الأب، فهم أحق
بذلك للعصبة الثلثان ولأخواله الثلث.
أنه
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل حضره
الموت، وله مال فأوصى فى أقاربه من ثلث ماله، هل يجب عليه أن يوصى
للفقراء بشيء؟
قال: أما الوصية للفقراء فخبر يقدمه لنفسه، وقد كان يستحب
الفقراء أن لا يترك الميت أن يوصى في كفارة أيمان.
*
خان باغ
حال
مسألة: قلت: رجل أوصى للفقراء والأقربين بوصية، وليس
له إلا أقارب بعيدى النسب، أيكون الثلث للفقراء كله، أو يرجع إلى
الأقربين ولو بعدوا ثلثاه مثلنا حيفا ينباع من لنا لا مالة