المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٩

-119 -

ما حققنا شفاة - الباب الخامس والعشرونني: حالة

اب في لقا اخبار الوصية للأقربين بلم: خالدي خاله رضي وضعيا

وقال من قال: فى رجل أوصى للفقراء، ولفقراء أقاربه بثلاثين

درهما، وللفقراء من غيرهم عشرة ولم يوص لأقاربه بغير ذلك؟

فقال: لفقراء أقاربه عشرون درهماً، وللفقراء من غيرهم عشرة دراهم، فإن كان أقرباؤه كلهم يدخلون فى حد الفقر بالوصية لهم كلهم

مسألة: ورجل من الأقربين أوصى له بوصية فجمده الورثة؟

فإنه يأخذ

مع الأقربين من وصيتهم، فإن صحت من بعد وصية رد

ما أخذ على الأقربين

*

مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين من قبل الأب، فهم أحق

بذلك للعصبة الثلثان ولأخواله الثلث.

أنه

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل حضره

الموت، وله مال فأوصى فى أقاربه من ثلث ماله، هل يجب عليه أن يوصى

للفقراء بشيء؟

قال: أما الوصية للفقراء فخبر يقدمه لنفسه، وقد كان يستحب

الفقراء أن لا يترك الميت أن يوصى في كفارة أيمان.

*

خان باغ

حال

مسألة: قلت: رجل أوصى للفقراء والأقربين بوصية، وليس

له إلا أقارب بعيدى النسب، أيكون الثلث للفقراء كله، أو يرجع إلى

الأقربين ولو بعدوا ثلثاه مثلنا حيفا ينباع من لنا لا مالة