الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٠120 -
-
قال: للأقربين ولو بعدوا ثلثا الثلث، وثلث الثلث للفقراء
مسألة: وهل يجوز للموصى أن يوصى لبعض أقاربه بدارهم،
ولبعضهم ببعض ماله؟
حالة من تالش
قال: نعم
لمية
وهل يجوز له أن يوصى بثلث ماله؟
قال: نعم، لا يتعداه، والفقهاء يرون أنه كثير
مسألة: من كتاب الكفاية: ومن أوصى للفقراء والأقربين
بدارهم، ولم يبين؟
فقيل: إنها من بعد الثلث يوم الوصية، وقيل: بعد يوم الإنفاذ
وبعد يوم يموت.
6
* مسألة: وعن رجل أوصى بوصية، وليس له أقارب إلا بنى أخيه وعمه، أيهم أولى بالوصية؟
قال: الأخ أولى بالوصية من ابنى الأخ، وبنو الأخ أولى من بنى العم، وبنو العم أولى بالوصية من بنى الأخت، وما أحب أن يحرم بنو
الأخت
مسألة: وعن رجل أوصى بوصية، وليس له أقارب إلا إخوته
لأبيه وأمه وبنى أخ له آخرين، هل يدخل بنو أخيه مع إخوته في
الوصية؟
$12، 11 AR 15 20
قال: لإخوته الثلثان، ولبنى أخيه الثلث.
٧٬٦٤٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.