المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٠

120 -

-

قال: للأقربين ولو بعدوا ثلثا الثلث، وثلث الثلث للفقراء

مسألة: وهل يجوز للموصى أن يوصى لبعض أقاربه بدارهم،

ولبعضهم ببعض ماله؟

حالة من تالش

قال: نعم

لمية

وهل يجوز له أن يوصى بثلث ماله؟

قال: نعم، لا يتعداه، والفقهاء يرون أنه كثير

مسألة: من كتاب الكفاية: ومن أوصى للفقراء والأقربين

بدارهم، ولم يبين؟

فقيل: إنها من بعد الثلث يوم الوصية، وقيل: بعد يوم الإنفاذ

وبعد يوم يموت.

6

* مسألة: وعن رجل أوصى بوصية، وليس له أقارب إلا بنى أخيه وعمه، أيهم أولى بالوصية؟

قال: الأخ أولى بالوصية من ابنى الأخ، وبنو الأخ أولى من بنى العم، وبنو العم أولى بالوصية من بنى الأخت، وما أحب أن يحرم بنو

الأخت

مسألة: وعن رجل أوصى بوصية، وليس له أقارب إلا إخوته

لأبيه وأمه وبنى أخ له آخرين، هل يدخل بنو أخيه مع إخوته في

الوصية؟

$12، 11 AR 15 20

قال: لإخوته الثلثان، ولبنى أخيه الثلث.