الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢١- 121 -
مسألة: وعن رجل أوصى بوصايا، وليس له أقارب بعد
الوصية إلا بنيه وبنى بناته أيهم أولى بالوصية؟
قال: بنو بنيه أحق بالوصية، وما أحب أن يحرم بنو بنته وإن
جعل لهم الثلث لم أر بذلك بأسا
مسألة: وعن رجل يحضره الموت فيريد أن يوصى لأقاربه هكذا جملة، أو يوصى لكل واحد منهم بشيء معروف أى ذلك أفضل له؟
قال: كل ذلك جائز، وإن سمى لكل واحد منهم بشيء معروف فهو
أحب إلى ..
قلت: وأيما أحب إليك يفضل الأقرب فالأقرب في الوصية وإن كان غنياً، أو يفضل من كان أبعد إذا كان فقيرا؟
قال: إذا أوصى لأقرب أقربيه بشيء فلا أرى بأسا أن يفضل من أرحامه من كان أفقر منهم، وأفضل في دينه وهو أحب إلى.
مسألة: عن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى للأقربين بثلاثة أجربة حب، النصف والنصف ذرة، ولم يوص للفقراء بشيء؟ بر
فعلى ما وصفت فهذه الصفة للأقربين خاصة دون الفقراء، يقوم الحب دراهم على صرف البلد، ثم تقسم الدراهم على الأقربين، ثم يعطى كل واحد منهم بقدر ما وقع له من الدراهم، فيعطى بقيمة ذلك حباً، فإذا وقع لواحد منهم نصف درهم وسوق الحب على مكوكين بدرهم كان
له مكوك، وإن كان أقل أو أكثر، فعلى حساب ما وصفنا لك.