الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٢م باستا ماريا الباب السادس والعشرون تيم الي رماية يا مالكي
في الوصية
ضين ابدأ لمع، حيميال يا بني مالك
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية) فالخير هو المال للوالدين والأقربين، فنسخ الوالدين وجعل لهما الميراث، وصارت الوصية للأقربين، والوصية للأقارب، فالأقرب والوارث بعد الوارث يفضل الأقرب فالأقرب ل لنا بميعاد قليم الله
قال أبو سعيد: معى إن هذا يخرج أنه إذا كان للهالك وارث يجوز: ماله بميراثه، فسائر أرحامه وعصباته هم أقارب، ولو كانوا ورثة أن لو لم يكن هذا الوارث الأول الذى قد حاز المال، فمن هنا لك قال: فالوارث بعد الوارث، وأما إذا كان وارثا فلا وصية له.
بطا ليل: سلة
مسألة: كان أبو عبيدة رحمـ رحمه الله لا يرى الوصية على من
ليس له أربعمائة دراهم.
من جهة أبي مع الم: حالة
ومن أوصى بالثلث جاز له ذلك.
وكان يستحب لصاحب المال الكثير إذا كان له عيال كثير أن يوصى بعشر ماله، والوسط من المال، وأقله ما بين الخمس إلى السدس والربع جائز غير أن الثلث يكره لمن كان له عيال، وإن لم يكن له ولد فله أن يوصى بالثلث إن شاء الله. نبينا نضع عليه تم لو راية
Thaw a lay
ليه قال أبو سعيد: معى أن وصية الأقربين تخرج معانيها كلها عند موت ملك الهالك إذا كان له مال على سبيل النظر والاجتهاد، لأنه قيل إن الخير هو المال، والمال مطلق على كل ما وقع عليه اسم المال، وقد ثبت على