المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٤

- 124 -

الباب السابع والعشرون يغل يدوي

فيمن يجب عليه أن يوصى للأقربين

20

وقال الله تبارك وتعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) فنسخ وصية الوالدين بما فرض لهما من الميراث، وبقيت الوصية للأقربين على من ترك خيراً.

فقيل: عن ابن عباس: من كان له فضل مال ولم يوص لقرابته الذين لا يرثون فقد ختم عمله بمعصية، وضيع من فرائض الله حقا عليه إن كان من المتقين، إلا أن يكون بسب عذر

وقال من قال: إذا ترك ستمائة درهم أو قيمتها، فهو خير يوصى

للأقربين.

رة القات

وقال من قال: أربعمائة درهم.

ومن غيره: وقال هاشم: من قال مائتي در هم خير، وقال: ألف

درهم.

ويوجد في الآثار إن لم يكن معه إلا خمسة دوانيق فهو خير يوصى، ولعل ذلك قاسوا على الغنيمة، لأنه أقل ما يكون قسم الغنيمة من خمسة دوانيق، والله أعلم.

سعيد: فيما يوجد عنه: وقال من قال: إذا ترك أربعمائة

قال أبو درهم أو قيمتها فهو خير، ولا أعلم أنه قيل بأكثر من ألف درهم أو قيمتها، ولا أقل من خمسة دوانيق أو قيمتها.