المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٥

125

-

ن ثم اختلفوا في ذلك فقال من قال: إنما تلزمه الوصية عند كل قائل بعد الخادم والمنزل. ليه رمقاله همية بالا قم 1 فيلم غلف، في فلسفة عبد لتنمية بل لنا عنها وقال من قال: بالخادم والمنزل، فإن لم يكن له خادم ولا منزل فلاء

ولا أعلم اختلافا إلا أن عليه الوصية فيما ترك من الخير، ولا يترك قيمة الخادم والمنزل مثل ما لو كان له خادم ومنزل، والله أعلم. معاف عضاً بالة لم يحقاً

مسألة: وكان يقال أقل ما تجب فيه الوصية إذا ترك الرجل

أربعمائة درهم ليس فيه فضل غيرها فليس عليه في ذلك شيء. الت نات مادر

، وأما سكن يسكنه ليس فيه فضل، أو خادم يخدمه

تلمة

وأما اذا كانت أرض تزرع، وفيها شجر أو نخل فإني أحب أن

يوصى من غلتها وإن قل

*

رقة نلق - حالة

لعه نا لنا 22 على: بالة

مسألة: من جواب أبى عبد الله محمد بن روح رحمه

الله: وسألت عن قول الله عز وجل: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)؟

بلاغ ما بله

لله فاعلم أن الخير قد اختلف فيه، فمنهم من قال: إن الخير ألف درهم، ومنهم من قال: إن الخير أقل من ذلك، ولا شك أن من ترك مالا مما يجتمع الفقهاء بأنه يستحق تسمية الخير فى هذه الآية إن عليه الوصية لأقاربه.

ومن ضيع الفريضة إذا لزمته عمداً وهو ذاكر لها غير ناس لها في المرض الذي يخاف على نفسه فيه الموت، ومات على ذلك غير تائب منه، ختم له بالشقاء، نعوذ بالله من الشقاء إنه أرحم الراحمين

فقد

مقلب (1)