الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٦---
باكة وأنا أحب لكل مسلم ومسلمة أن يوصى لأقاربه إذا ترك خيراً من المال قيمة مائتى درهم، أو قيمة عشرين مثقالا ذهباً، وكانت هذه الدراهم أو هذه الدنانير تفضل قيمتها بعد قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه اللازمة مثل حجة الفريضة، أو زكاة أو كفارة يمين ودينى في ذلك دين المسلمين.
ثل مسألة: والذى أقول أنابه: إذا خلف بعد قضاء دينه وداره وخادمه قيمة أربعمائة درهم، فإنى أحب أن يرصى للأقربين، وأما ترك ولايته فلا أترك ولايته حتى يخلف أقصى ما قال أحد من المسلمين، فأهون ما فعل فيه أقف عنه ولا أتولاه إذا كان عمداً ن: قاله
Te aleg
مسألة: قال: ومن كان يدين بالوصية، فغلبه الأمر على
نفسه فمات ولم يرص، لم تترك ولايته؟
ناب
قال: فان فرق عنه ورثته شيئا إذا لم يكونوا يتامى فقد أحسنوا. قال: وقد ذكر لنا أن صحار بن عبد فرق عن زوجته شيئاً وقال: قد كانت تدين بالوصية للأقربين
مسألة: قلت له: ما تقول فى رجل أراد أن يفرق على الفقراء
والأقربين فى حياته، هل له ذلك؟
قال: أما فى الفقراء فقد قيل له ذلك، وأما الأقارب ففى ذلك
اختلاف
قلت له: فإن كان له أقارب فقراء، وهم .. (1)، هل له أن
يعطيهم ذلك؟
قال: معى أنه إذا كان إنما يعطيهم مما يريد أن يحضر به لمعنى
(1) بياض في الأصل