الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٧- ATY -
-
نفل أو لازم، ولم يكونوا ممن يلزمه عولهم، فهم عندى أحق بذلك لمعنى حق القرابة، وحق الفقراء ما لم يرد بذلك
ريال لا بتون.
ولا يثبت عندى أن يعطوا فما يراد به الوصية للأقارب في المحيا على حال، لأنه إنما جاء الأثر: أن الوصية للأقربين الذين لا يرثون حقا على
المتقين.
عالة
وثبت فى السنة والاتفاق أنه لا وصية لوارث.
قلت: فعلى قول من يجيز له أن ينفذها فى حياته، وكان له أقارب فقراء منهم صبيان غير بالغين، هل يجوز له أن يعطى آباءهم لهم ولو
كانوا غير ثقات؟
مين نے انا
do
قال: أما ما جاء مجملا فإنه يخرج عندى القول تسلم مال الصبي إلى والده، إلا أن يكون ذميا فإنهم أخرجوا معناه من والد إذ كان ولده مسلماً طبياً أو بالغاً. التي كل حالة
وأما ما يوجبه النظر عندى فإنه مال لغيره، ولا يصح عندى ثبوت دفع مال الغير إلا إلى موضع الأمانة عليه، والبراءة من معانى دفعه من جعله في موضع الخيانة والتهم أن يأتي فيه غير ما يسعه.
قلت له: وله أن يعطى منهم واحداً فصاعداً؟
قال: معى أن له ذلك ما لم يصر المعطى غنيا.
اغلط آن ثارة ن قسم ا
الت
مسألة: وسألت هاشماً عن مبلغ مال الرجل الذي تجب فيه
الوصية لأقاربه والمساكين؟