المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٨

- ITA -

نه قال: قال الله تعالى: (إن ترك خيراً (أى مالا (الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (. فنسخ منها الوالدين بالميراث،

وثبت للأقربين، والمال الذى تجب فيه الزكاة مائتى درهم.

رية الصلاة

العامين

مسألة: ما تقول فى رجل أوصى لبعض أقاربه، وترك بعضهم؟

6

فالوصية لمن أوصى له بها من أقاربه، ولا نقول إنه عاص في ترك

بعض قرابته من وصيته.

تبت

ومن كتاب المعتبر: وقيل: من مات ولم يوص للأقربين بشيء، فإن تعمد لذلك فقد مات لغير السنه، ولا يتولى

تلقية ابنة

وإن كان نسى فقد مات للسنة ويتولى إذا كان ممن يتولى.

حالة

فعل قال: غيره: معى أنه قيل إنه إذا لم يوص الذي تلزمه الوصية للأقربين، وقد ترك خيراً كما قال الله تبارك وتعالى، فقد ضيع الفريضة التي أوجبها الله عليه إن كان من المتقين، ومن لم يكن من المتقين كان من الفاسقين، ومن كان من المتقين فضيع ما أوجب الله على المتقين لم يكن بذلك من المتقين، وكان من الفاسقين

تليفا مخه به دله

فليس من ضيع ما أوجب الله عليه بغير عذر يكون له في الإسلام مخرج من الفسق، إلا أنه قد قيل: إن الخير الذي أوجب الله منه الوصية للأقربين على من تركه هو المال فى الإجماع، فلما أن ثبت أنه هو المال، ووجدنا الله تبارك وتعالى استثنى الوصية على من ترك خيراً فإذا كان المال نفسه لا تفاضل فيه لم يكن فيه استثناء معنا، لأنه لا نعلم أن أحداً يموت الا ويترك شيئا يقع عليه اسم المال مسلسل عين لها قيمة