الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٠على شيء بعينه، أو إجماع من قول المسلمين، لا يختلفون فيه إجماعا على شيء بعينه إلا على مذهب الكثير ولم يتعر الاختلاف في اسم الكثير ولم يكن ثم شيء مسمى يصح به إجماع لم يستقم قطع تكفير في حكم الظاهر على شيء بعينه، إذ لم يثبت فيه شيء بعينه معنا
ولا نعلمه قيل عن أحد من أهل العلم أنه يذهب إلى تخطئة من ترك شيئاً من ذلك محدوداً ولم يوص منه للأقربين في حكم الظاهر. وقال
إلا أنه قد قيل إذا ترك الأكثر مما قاله المسلمون، ولم نعلم فيه ترخيصا أكثر من ذلك، ولم يوص بشيء للأقربين تركت ولايته إذا لم يكن له عذر في ذلك بوجه من الوجوه، يخرج له في تأويل الحق
ومعى أنه قيل لا تجب عليه الوصية إلا بعد أن يترك لازمه وسكنه رخادمه يرفعان له أيضا بعد ذلك أخذ ما وصفت بعد اللازم والسكن
والخ
ادم
ومعى أنه قد اختلف في كفنه فقال من قال: هو من رأس المال، وقال من قال: من الثلث بعد الوصايا مخروج، وإذا كان من رأس المال
جمعي
أنه بعد الكفن أيضا مع ما استثناه
قلت نہ
مسألة: وأما فى جملة الدينونة فإنه معنا أنه من ترك الخير
الذي قد أوجب الله عليه فيه الوصية للأقربين الذين لا يرثون، فلم يوص لهم بشيء بالمعروف كما قال الله، أنه قد ضيع ما أمره الله به في أصل
من
اعتقاده بالدينونة، ومن ضيع ما أمر الله به من غير عذر، فقد عصاه من عصى الله تبارك وتعالى خاتماً بالعصيان أمره، فلا مخرج له عندنا من
الهلكة لابد، لا توبة بعد الخاتمة بعد الموت نعوذ بالله من الهلكة