الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٢1
مل
ويجوز له أن يوصى إلى ثلث ماله عباب:
لهنا لمغش
ومن غيره: قال: نعم، من غير حيف ولا إسراف ولا مضارة
بوارث.
120 121
مسألة: وعن أبى المؤثر فى الوصية قول الله تبارك وتعالى:) من بعد وصية يوصى بها أو دين). قال أبو المؤثر: ثم بين الوصية ما هى؟ فقال: (غير مضار) وذلك أنهم كانوا إذا مرض الإنسان، وأراد أن يوصى حضروه فقالوا: يافلان أوص بكذا وكذا حتى يوصى بعامة ماله، ويضر بأولاده وورثته
فنهى
لا به آنه مبي رات
الله عن ذلك، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم
(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً (قولا عدلا، يقول: إذا خفتم على أولادكم الضيعة، وأحببتم أن توفوا لهم أموالكم، لم تأمرون هذا الموصى أن يوصى بماله، ويترك بنيه ضعافاً، فاتقوا الله ولا تقولوا إلا عدلا، ولا تأمروه أن يوصى بالإسراف
ع ثلاث
مالية على: نالة
وذكر لنا أنه لما نزلت: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (وذلك فى الوصى، فجعل الأوصياء ينفذون ما أوصى به الهالك، ولو كان شططا، ثم أنزل من بعد ذلك: (فمن خاف من موص جنفاً أو إثما (الجنف فى الوصية التعمد والإثم، فأصلح بينهم، فلا إثم عليه إذا تعمد الموصى يضر بوارثه تعمدا منه لزيادة على الثلث، فلا إثم على الوصى أن يردها إلى العدل، وليس له أن ينفذ الوصية الشطط.
*
مسألة: مما
أن ينفذ الوصية الشطط.
بالقاب
أنه يوجد من كتب أبى على رحمه الله: وعن
نصة تاع