المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٨

- 138 -

مسألة: عن أبي المؤثر: سألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته: قد أوصيت لأرحامى بكذا وكذا، أو قال: قد أوصيت لأقاربي بكذا وكذا، وقال: قد أوصيت لأقربى بكذا وكذا أكل ذلك سواء؟

قال:: نعم، كل ذلك جائز، وهي وصيته

ساعة حالة الناحية المقتفاء

قلت: أرأيت إن قال: أوصيت للأقربين بكذا وكذا أيجوز ذلك؟

قال: قد اختلف فى ذلك، وقولنا إنه لا يجوز

بالة

قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوى ن القربى؟: ونخب بالفع نفيسة رح عند

قال: لا يجوز

ان ان تباية نة حالة رح) بله

قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوى قرابتى، أو لذوى رحمى؟

قال: هي وصية جائزة.

مقال قلت: فإن قال: قد أوصيت للأرحام، أو للأقارب؟

ثلاغ

جف به دي له

قال: لا يجوز 0 عما بلخي كا ليا من أن الإبلقان حبل قال

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه جائز، ويكون لأقاربه • الف

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟ لال قيمها تبث قال ان کا ان بني مله

قال: يبطل من الوصية نصفها، وترجع إلى الورثة، ويثبت نصفها، فيكون لأقاربه ثلثاه، وللفقراء ثلثه

رج عنه انجه