الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٨- 138 -
مسألة: عن أبي المؤثر: سألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته: قد أوصيت لأرحامى بكذا وكذا، أو قال: قد أوصيت لأقاربي بكذا وكذا، وقال: قد أوصيت لأقربى بكذا وكذا أكل ذلك سواء؟
قال:: نعم، كل ذلك جائز، وهي وصيته
ساعة حالة الناحية المقتفاء
قلت: أرأيت إن قال: أوصيت للأقربين بكذا وكذا أيجوز ذلك؟
قال: قد اختلف فى ذلك، وقولنا إنه لا يجوز
بالة
قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوى ن القربى؟: ونخب بالفع نفيسة رح عند
قال: لا يجوز
ان ان تباية نة حالة رح) بله
قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوى قرابتى، أو لذوى رحمى؟
قال: هي وصية جائزة.
مقال قلت: فإن قال: قد أوصيت للأرحام، أو للأقارب؟
ثلاغ
جف به دي له
قال: لا يجوز 0 عما بلخي كا ليا من أن الإبلقان حبل قال
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه جائز، ويكون لأقاربه • الف
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟ لال قيمها تبث قال ان کا ان بني مله
قال: يبطل من الوصية نصفها، وترجع إلى الورثة، ويثبت نصفها، فيكون لأقاربه ثلثاه، وللفقراء ثلثه
رج عنه انجه