المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٤

- 154 -

1

بظاهر اسمها جميع القرابة، فكل قريب كان مسلماً أو مشركا فهو مستحق ه، فكل قريب كانه للوصية، لأن الوصية فيهم فعل معروف، والمعروف صدقة تجوز في

المسلمين وفى الا المسلمين وفى المشركين.

دل نشه له جهية الا انا نية ا ا

وقالت فرقة أخرى: يكون للمسلمين الثلثان من الوصية، وللمشركين

الثلث ليقنا

بالة له بالقة ما وله أن تباية مام جلسه ريانا

ات کا

وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما يأخذ الأبعد من المسلمين، وإن كان المشرك أقرب إلى الميت.

ن عامي: بالة بالق

مسألة: ومن الأثر: وعن رجل أوصى لأقربيه من أهل الشرك؟

T

فأما المجوس وعبدة الأوثان فما عندى فيه حفظ، غير أني لا أرى الوصية لهم، فأما الأرحام من أهل الكتاب والمماليك فإن الوصية

لهم جائزة.

حالة مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: سألت رحمك الله عن امرأة ماتت وأوصت بثلث مالها لابنى بنيها، وهما قرمطيان أيجوز لهما ما أوصت به لهما أم لا؟

فعلى ما وصفت فإن ذلك جائز لهما، أجاز ذلك الورثة أم لم يجيزوه، ولها أن تصرف مالها حيث أرادت، ولو أوصت بثلث مالها ليهودى أو لمجوسى لجاز ذلك لهم، وثبت لهم ما أوصت به، أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه، ويحكم عليهم بذلك

وطة ة ا لعلة: إمالة

مسألة: عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الرجل يوصى لأرحامه

وفيهم عبد، أو يهودى، أو مجوسى، أو مشرك مستأمن، أو مشرك في دار الحرب، أو مرتد، هل يدخل واحد من هؤلاء في الوصية؟