الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦١-
- 141 -
يعطى الأجداد الثمانية، ويعطى الإخوة وبنيهم ما كانوا ثم الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثمانية، ولا أعلم أن أحد منهم ممن ذهب إلى هذا المذهب في التقديم والتفضيل للأقارب، يقدم الأعمال على أحد من بنى الإخوة ما كانوا أولاً على بنيهم ما كانوا، وتناسلوا، ولا على أحد من الأجداد ممن تناله الوصية منهم.
فإذا انقرض بنو البنين ما كانوا والإخوة وبنوهم ما كانوا، والأجداد ما كانوا، على معنى الاختلاف فيهم، ولا أعلم أن أحداً يعطى الأعمام أو الأخوال ما كانوا على أحد من البنين وبنيهم ما كانوا، ولا على الأجداد الأربعة والثمانية، ولا على الإخوة وبنيهم ما كانوا.
ويخرج في معنى الاتفاق أن الأعمام والأخوال درجة واحدة، وإن للأعمام الثلثين، وللأخوال الثلث، وإن بنيهم إذا اتفقوا في درجة مثلهم
في التساوي.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأما الأجداد فقال من قال من المسلمين: فإن فضلت الوصية عن آخر ولد الولد فإنه يعطى الإخوة قبل الجد.
وقال من قال: بل يعطى الجد أبو الأب وجده قبل الإخوة، ولو
كنصف ما يقع لآخر واحد من ولد الولد، وبهذا الرأى ناخذ •
وقال من قال: الأجداد الأربعة كلهم، ثم يأخذ الأخ من بعدهم كنصف ما يأخذ الجد، فإن بقى من الوصية شيء من بعد الإخوة وأولادهم رجعت إلى أعمام الميت وأخواله، فإذا انقطع وبقى من الوصية شيء رجعت إلى الأجداد فالأول.
(م 11 - المصنف)