الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٦-
- 166 -
عقاع
الباب الرابع والثلاثون به بالا قيم
جمال فيمن ينتهى إليه من الآباء ممن يستحق الوصية
اختلف أصحابنا في رجل يوصى لأقربيه بوصية
فقال بعضهم: تقسم الوصية بين القرابة الذين يلونه، منهم ممن يناسبه بالأب والأم إلى أربع درجات يتصل بالميت الموصى، وما عدا هؤلاء ممن يصح له النسب، ويلقى به الميت إلى فوق هذا، فإنه لا يدفع إليه منها، وهذا مذهب جمهور فقهاء أصحابنا.
ثم
اختلف أصحاب هذا القول فى هذه الدرجات على قولين:
فقال بعضهم: يكون الميت في هذه الدرجات الأربع.
اعمال
وقال آخرون: الدرجات الأربع غير الميت، والميت الدرجة الخامسة، كأنهم قالوا: أنتم تناسبونه بأربع درجات.
وقالت فرقة أخرى: تقسم الوصية بينهم إلى ست درجات ما
باعة
وقالت فرقة أخرى: تقسم الوصية بين كل من يثبت له اسم قريب من رحم أو عصبة ممن لا ميراث له، ولم يجعل هؤلاء القرابة جدا ينقطع عنده النسب، وتعلقوا بظاهر الاسم، وقالوا: ما استقام بنسب أحد من الناس إلى ميت، فهو من قرابته، وأظن هذا كان رأى يحيى بن زكريا المعروف بأبي بكر الموصلى، ثم اختلف أصحاب هذا الرأى على
قولين:
فقال بعضهم: تنقطع الوصية فيهم بالشرك إذا اتصل إلى الجهل، ثم ينقطع.
النسب
بهم