الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٤174
فإذا كان خال وابن ابن عم: كان للخال سهمان، ولابن ابن العم
الملة وليه
قال غيره: وقد قيل لابن العم سهمان، وللخال سهم، وان كان:. خال وابن عم: أخذ الخال مثل ما يأخذ ابن العم
وقد قيل: في هذا مثل الأولى، وإن كان عم وابن خال: كان للعم سهمان، وابن الخال سهم.
قال غيره: وقد قيل: لابن الخال سهم، وللعم أربعة أسهم بلاغ ماد يامعية مسألة: وسألت أبا عبد الله: كم يعطى عم الأم، وعم الأب،
وخال الأم، وخال الأب؟
فقال: يعطى عم الأم نصف ما يعطى عم الأب، وخال الأم نصف
ما يعطى خال الأب
قلت: فإن كان ابن أخيه ميتاً، وعم قائم أو ابن عم أبيه ميت، وخال قائم؟
قال: اختلفوا في ذلك: منهم من يقيمه مقام أبيه، ومنهم من لا يعطيه إلا سهمه الذى ينوبه، ولو كان أبوه حيا.
قلت: فما تقول أنت؟
القبة
قال: أنا أقول أو قال: أنا أعطيه، أو قال: لا أرى بأساً أن يأخذ
على قدر ما يأخذ أبوه لو كان حيا. ال
?