المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٤

174

فإذا كان خال وابن ابن عم: كان للخال سهمان، ولابن ابن العم

الملة وليه

قال غيره: وقد قيل لابن العم سهمان، وللخال سهم، وان كان:. خال وابن عم: أخذ الخال مثل ما يأخذ ابن العم

وقد قيل: في هذا مثل الأولى، وإن كان عم وابن خال: كان للعم سهمان، وابن الخال سهم.

قال غيره: وقد قيل: لابن الخال سهم، وللعم أربعة أسهم بلاغ ماد يامعية مسألة: وسألت أبا عبد الله: كم يعطى عم الأم، وعم الأب،

وخال الأم، وخال الأب؟

فقال: يعطى عم الأم نصف ما يعطى عم الأب، وخال الأم نصف

ما يعطى خال الأب

قلت: فإن كان ابن أخيه ميتاً، وعم قائم أو ابن عم أبيه ميت، وخال قائم؟

قال: اختلفوا في ذلك: منهم من يقيمه مقام أبيه، ومنهم من لا يعطيه إلا سهمه الذى ينوبه، ولو كان أبوه حيا.

قلت: فما تقول أنت؟

القبة

قال: أنا أقول أو قال: أنا أعطيه، أو قال: لا أرى بأساً أن يأخذ

على قدر ما يأخذ أبوه لو كان حيا. ال

?