الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٥- lvo -
مسألة قال أبو سعيد: الذي يقول بالتفضيل في الدرجات من وصية الأقارب إذا كانوا أعمام أب الميت وأخواله، وأعمام الميت، وأخوالها، فعندى أن في ذلك اختلافا:
ففي بعض القول: يجعل لأعمام الميت كل واحد اربعة أسهم من الوصية، ولأخواله كل واحد سهمين، ولأعمال الميت كل واحد سهمين، ولأخواله كل واحد سهم.
ال وقيل: يكون أعمام أبى الميت وأخواله كلهم أعمام، وأعمام أم الميت وأخوالها كلهم أخوال، ثم يعطى الأعمام سهمين كل واحد، والأخوال سهم كل واحد
*
مسألة: وإذا أوصى رجل بالثلث لذوى قرابته، فمن الناس من يقول: إن ذوى قرابته لا يكون كل رحم محرم منه. إ ن ا ط
املة
فإن كان له عم وخالان، وله ولد يحجبون ميراثه، فثلثا الثلث لعميه لأنهما أقرب، وثلث الثلث للخالين
وقال بعضهم: إن الثلث للعمين، ولا شيء للخالين، والقول الأول
أحب إلينا
ومن غيره قال: نعم هو أبين حجة
ولو كان عما واحدا وخالين: كان للعم النصف، وللخالين النصف،
وفيهما قول آخر:
قال بعض الناس: إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواء.