المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٢

--

182

-

أعلى منه، وكان لأم الموصى عم قائم: كان لابن ابن عم أبيه وإن سفل سهم، ولعم أمه سهم. بالفلان 2: جة

بالظان وحيد نية فإن بلغ

فإن بلغ للآخر سهم كل واحد منهما دائق فذلك، وان لم يبلغ سقط ابن ابن ابن عم الأب، وثبت عم الأم

وكذلك لو لم يكن عم أم، وكان ابن ابن عم أم، وابن ابن ابن عم أب، فكان لكل واحد منهما سهم، فإن بلغ سهم كل واحد منهما دائق وإلا سقط ابن ابن ابن عم الأب، وثبت ابن ابن عم الأب، لأنه أقرب منه درجة، فتساويا فى العطاء، واختلفا فى البيوت، فاستدل بسائر الأرحام على ما وصفت لك إن شاء الله

قال أبو المؤثر: إذا كان لابن الموصى خال قائم، وابن عم، وكان الأمه ابن عم: كان لابن عم الأب سهم، ولخال الأب سهم، ولابن عم الأم نصف ما لابن عم الأب

قال أبو المؤثر: وإذا كان الموصى ابن عم أب، وابن ابن عم أب أسفل منه، وخال: كان لخال الأب سهم، ولابن عم الأب سهم، ولابن ابن عم الأب نصف سهم، فإن لم يكن ابن عم أب أعلى من ابن ابن عم الأب: كان لخال الأب سهم، ولابن ابن عم الأب سهم، إلا أن يكون لخال الأب ولد، فإن كان لخال الأب ولد: كان لخال الأب سهم، ولابن خال الأب نصف سهم، ولابن ابن عم الأب نصف سهم.

تلفة وفاء بالغال وكذلك لو كان ابن ابن ابن عم أب، وليس أعلى منهم أحد، وكان خال الأب: كان لخال الأب سهم، ولابن ابن ابن عم الأب سهم، إلا أن

يكون ابن خال الأب، وابن ابن خال أب، فإذا كان كذلك لخال الأب