الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٣- 183 -
سهم، ولابن خال الأب نصف سهم، ولابن ابن خال الأب ربع سهم، ولابن ابن ابن عم الأب ربع سهم، لأن ابن خال الأب أعلى منه بدرجة.
فإن بلغ السهم ابن ابن ابن عم الأب دائق، فذلك، وإن لم يبلغ له دائق، وبلغ ربع سهم ابن ابن خال الأب دانق، ثبت ابن ابن خال الأب،
وسقط ابن ابن ابن عم
الأب
والمال وكذلك لو كان الموصى عم أب قائم، وابن ابن خال أب وإن سفل: كان لعم الأب سهمان، ولابن ابن خال الأب سهم، إلا أن يكون لعم
الأب ابن.
فإن كان لعم الأب ابن وابن ابن خال أب: كان لعم الأب سهمان، ولابن عم الأب سهم، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم، ولابن ابن ابن خال الأب الذى أسفل من ابن ابن عم الأب بدرجة نصف ما لابن ابن عم الأب، وإن سفل ابن ابن ابن
خال الأب
Leg
كذلك لو كان بإزاء ابن ابن عم الأب كان له أيضا كنصف ما لابن ابن
عم الأب
ولكنه إن كان أرفع بدرجة كان ابن خال أب، وابن ابن ابن عم أب، كان لابن خال الأب سهم، ولابن ابن عم الأب
سهم
وكذلك لو كان الموصى ابن عم أب، وخال أب، وعم وعم أم: كان لخال الأب سهم، ولعم الأم سهم، ولابن ابن ابن عم الأب سهم، إلا أن يكون لعم الأم ابن ابن، فإن كان له ابن: كان لعم الأم سهم، ولابنه نصف سهم، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم، إلا أن يكون ابن ابن
م إم.