المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٤

-

- 184 -

—

فإن كان ابن ابن ابن عم أم: كان لعم الأم سهم، ولابن عم الأم نصف سهم، ولابن ابن عم الأم ربع سهم، ولابن ابن ابن عم الأب

ربع سهم

فإن بلغ لربع السهم ابن ابن ابن عم الأب دانق فذلك، وان لم يبلغ

الأب،

ثبت ابن ابن عم الأم إذا بلغ السهم دائق، وسقط ابن ابن ابن عم ثم على هذا النحو في أعمام الأب وأولادهم وأخواله، وأولادهم، وأعمام الأم وأخوالها، فافهم ذلك إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: فإذا كان لعم أبى الموصى سهمان، ولخال أمه

سهم.

ن با وكذلك لو كان لعم الأب ابن وابن ابن: كان لعم الأب سهمان،

ولخال أمه سهم

وكذلك لو كان لعم الأب ابن وابن ابن: كان لعم الأب سهمان، ولابنه سهم، ولابن ابنه نصف سهم، ولخال الأم سهم، لأن خال الأم فى هذا يقوم مقام عمها إذا لم يكن لها عم.

وكذلك لو كان لها عم أب، وابن عم أب، وابن ابن عم أب، وعم أم، وابن عم أم، وخال أم: كان لعم الأب أربعة أسهم، ولعم الأم سهمان، ولخالها سهم، ولابن عم الأب نصف سهم ما لابيه، ولابن ابنه نصف ما الأمه، ولابن عم الأم نصف ما لأبيه

فإن لم يكن عم أم، وكان ابن عم أم، وخال أم، وعم أم سواء: كان لعم الأم سهمان، ولابن عم الأم سهم، ولخال الأم سهم.