المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٤

-198 -

-

مسألة: وقال فى رجل هلك وخلف أقربين، منهم غائب،

ومنهم شاهد

فقال: إن محمد بن محبوب كان يقول: إذا كان الغائب لا تناله ممن الرسالة قسمت على من حضر من الأقربين، ولم يحمل عليه أن يخرج إلى بلد لا تناله الرسالة.

مسألة: وقد قيل في جواب الأشياخ إلى القاضي في الوصية في الأرحام إنها لا تعدوا من كان أرحامه بعمان، ولا ينتظر غائب من عمان.

وقال من قال: إذا كان الغائب فى موضع ترجى أوبته، أو وجد

من يخرج إليه ما كان له، أو حبست له حتى يقدم

فأما من لا ترجى له أوبة فلا يحبس له من الوصية، وتقسم على

من حضر

قال أبو الحوارى: من قطع البحر فلا شيء له في الوصية إذا قسمت من قبل أن يقدم إلا أن يكون حاجا أو غازيا

ومما يوجد عن أبي عبد الله: ولا يعطى من هو في عمان ممن لا تعرف حياته من موته، ولا يعرف موضعه إلا أنهم قد يعطون من هو في سفر إلى مكة من حاج أو معتمر أو مجاور.

ا بالد

وكذلك من كان فى غير عمان فصحت حياته، وعلم مكانه أعطى إن

شاء اللـ

ومن غير الكتاب: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب فى من أوصى