الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٥-190 -
الأقربين وله أرحام غيب: فإن كان أرحامه الغيب معروفا مواضعهم كان لهم حصتهم من الوصية، وإن لم يعرف لهم موضع قسمت الوصية
على من حضر من
*
أرحامه
مسألة: واختلفوا فيمن غاب في عمان:
فقال بعضهم: يعطى من وصية الأقربين.
کا خالق
قال أبو سعيد: إذا كانت مبهمة للأقارب
وقال بعضهم: إذا عرف موضعه أعطى.
Lab Face
وأخبرني بعض المسلمين: أنهم قد يعطوا من هو بمكة، وأخبرني أن أبا العباس كان ممن يرى أن لا يعطى من بغير عمان.
*
مسألة: ومن أعطى الأقارب ونسى منهم رجلا، فقد قيل: فيأخذ من الذين أعطاهم من كل واحد بقدر ما ينوب هذا الذي كان نسيه، فإن لم يكن يقدر على ذلك فليس على الذي قسم في ذلك
إنه يرجع
غرم
مسألة: ومن جامع أبي محمد: واختلفوا في قسمة الوصية للأقربين، إذا تولى ذلك وصى الميت أو من يجوز له أن يتولى ذلك، فغلط في قسمها، أو نسى أحداً من القرابة حتى فات الكل من يده:
فقال بعضهم: لا غرم عليه، ولا يكون بينه وبين أحد من القرابة فمن لا يصل إليه شيء منهم خصومة إذا اجتهد في قسمها، ولا إليهم فى مثل حصصهم، لأن المتولى للقسمة أدى اجتهاده في الوقت.
يرجع
والذين أخذوا بإقرار أنه حقهم في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، فلا يرجع على من