المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٦

-197 -

تولى القسمة، ولا من قسمها فيهم، لأنهم ملكوا ما صار إليهم، وليس سبيل الوصية سبيل الأملاك التي يجب بها الدرك

وقال آخرون: بل عليه الضمان، لأنه أتلف حقا لهم بفعله، فعليه ضمانه كان متعمداً أو مخطئا، والخطأ فى الأموال لا يوجب زوال

الضمان.

وقال آخرون: إذا دفع إليهم وقال لهم: هذا حقكم من الوصية، ولا أعلم لكم فيه شريكا، ثم علم بأحد بعد ذلك أنه يرجع عليهم بحصة من علم به من القرابة، لم يكن أخذ أخذ منهم إذا كانت الوصية

تناله.

مع من

وقال آخرون: هذا الشرط يزيل الضمان عنه، وتكون الخصومة

بين من أخذ منهم وبين من لم يأخذ، ويحكم الحاكم له بحقه عليهم

دعا

قال

مسألة: وكل ميت مات بعد ما وجبت الوصية، فإن الذي له

لورثته من.، لأنه قد استحقه إلا ميت ولد من بعد موت الموصى، ثم مات قبل أن تقسم الوصية، فلم يروا له شيئاً في الوصية ولا لورثته

قال أبو سعيد: في هذا الآخر كذلك معه، وحفظ ذلك من حفظه

مسألة: ومن جامع أبي محمد: واختلفوا فيمن يستحق هذه الوصية من القرابة، من الحاضر والغائب، أو كان حملا في بطن أمه،

أو غائبا عن مصره:

ريمة

فقال بعضهم: تقسم الوصية على من حضر قسمها في

مصر الميت،