المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٧

197 -

ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصى، ولا قبله بعد الوصية، ولا من غاب بعد الميت الموصى، ولا قبل ذلك.

وكذلك قولهم في الحمل.

وقال آخرون: يقسم لكل حاضر فى المصر من حاضر أو غيره دون من غاب عن المصر، ولا يرفع من الوصية للغائب منه شيئا

قال: ولأن قسمها يتعذر بغيبة الشريك الغائب

ثلات بة دلها

وقال بعضهم: الوصية للأقربين يستحقها كل من دخل تحت اسم قريب، أو كل من وجب له اسم قريب للميت، استحق في هذه الوصية ما وجب له فيها غائباً كان أو حاضراً، حملا كان أو غير حمل

للحبة الدعاء

ولا يعتبر هؤلاء غيبة الغائب، والمشقة التي تلحق الوصى في

أمرها. معا

تليق

وقال آخرون: لو تراخت بالقسمة الأيام الكثيرة والسنون الطويلة في العدد، ثم ولد من قرابة الميت لحق منها ما لحق القرابة، وكذلك من شهد موت الموصى، ثم مات بعد ذلك، لم يدفع إلى ورثته إلا ما كانوا يستحقون لقرابتهم من الميت، ووافقوا القسم

دلية تقع: حالة

أو ساعة، وقال بعضهم: لو ولد من قرابته أحد بعد موته بيوم قسمت الوصية أو لم تقسم، لم يكن له فيها حق، لأنها وجبت عند أصحاب هذا الرأى بموت الموصى.

Het 2013

فمن وجبت له فى هذا الوقت ممن هو حاضر والحمل عندهم كالغائب