الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٨198 -
وهذا القول فيه خاصة نظر. وقد شككت فى بعض هذه الأجوبة الأخيرة وأنا أطلب صحتها فإن الحفظ خئون، وفاتنى فى هذه الأقاويل الأخيرة
شيء، والله أسأله المعونة على استرجاع الغائب منه وغيره، واسترجاع، بليها في حماية كالغة.
ما جهلت بمنه وتوفيقه
ة
مسألة: وجدت فى الوصى إذا قسم الوصية، وسلم إلى
بعض الأقربين، ولم يسلم إلى بعضهم، حتى شك في الذين لم يسلم إليهم، أنه يعيد قسم الوصية، ويلتزم ما كان سلم أحوط إذا قد اعترضه الشك في ذلك، والله أعلم
مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين بوصية، وبعض قرابته
من النساء حوامل، هل لهم في الوصية شيء؟
فإن أدرك الوصية لم تقسم أخذوا سهامهم معهم إذا ولدوا قبل
القسمة
ومن غيره: وقيل: لو قسمت ما لم يقبض أحد سهمه، فإن ولدوا ثم ماتوا قبل القسمة لم يكن لورثتهم شيء.
وأما من مات فمن كان حيا حين الوصية، فإن سهمه لورثته ..
من
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ولدت الحامل لأقل ستة أشهر مدمات الموصى دخل المولود فى الوصية، ولو قسمت قبل ذلك لأن ذلك
حى بمنزلة الحي.
وقال من قال: يجوز ذلك، ويدخل فى الوصية إن لم يكن للموصى
أقارب إلا المولود دخل فى الوصية، إن جاءت به لأقل من ستة أشهر
،