الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٩- 199 -
وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم يدخل، لأنه لو أوصى له بتلك الوصية بعينه لم تكن له.
لها حب لام نانا تيل)
وقال من قال: هذا غير ذلك، ومتى ما أدرك الوصية دخل في الوصية، لأن الوصية للعامة.
ومن غيره: وقيل: إنه يؤمر من يقسم الوصية أن ينتظر الحمل فإن قسم الوصية، ثم ولد الحمل فى أقل من ستة أشهر دخل في الوصية
بسهمه.
Le 121
مسألة: قال أبو سعيد: في وصية الأقربين إذا قسمت بحكم
الحاكم أو الجماعة، ثم ولد أحد من الأقربين، فإنه قبل عندى لا يدخل المولود في تلك الوصية، ولو لم يقبض الأقارب سهامهم
قلت: فما صفة حكم الحاكم بذلك أو الجماعة؟
قال: عندى إذا أمروا بقسمها من مال الهالك، وقسمت على سبيل الحكم بذلك، أو قال: قد حكمت لهم بقسمها فقسمت، أو أثبت ذلك في دفتره، فهذا عندى فى معنى حكمه في قسمها بعد أمره بذلك على سبيل الحكم بقسمها
قلت: فإذا أمر بقسمتها من سبيل الحكم، فلولد المولود قبل القسمة هل يدخل في الوصية؟ الم 2
قال: هكذا عندى، لأن الحكم لم ينفذ بعده
قلت له: فإن أمر بقسمتها فخشيت بعد الأمر منه على سبيل الحكم، ولم يقسم بالميزان، ثم ولد هل يدخل فى الوصية في)