المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٩

- 199 -

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم يدخل، لأنه لو أوصى له بتلك الوصية بعينه لم تكن له.

لها حب لام نانا تيل)

وقال من قال: هذا غير ذلك، ومتى ما أدرك الوصية دخل في الوصية، لأن الوصية للعامة.

ومن غيره: وقيل: إنه يؤمر من يقسم الوصية أن ينتظر الحمل فإن قسم الوصية، ثم ولد الحمل فى أقل من ستة أشهر دخل في الوصية

بسهمه.

Le 121

مسألة: قال أبو سعيد: في وصية الأقربين إذا قسمت بحكم

الحاكم أو الجماعة، ثم ولد أحد من الأقربين، فإنه قبل عندى لا يدخل المولود في تلك الوصية، ولو لم يقبض الأقارب سهامهم

قلت: فما صفة حكم الحاكم بذلك أو الجماعة؟

قال: عندى إذا أمروا بقسمها من مال الهالك، وقسمت على سبيل الحكم بذلك، أو قال: قد حكمت لهم بقسمها فقسمت، أو أثبت ذلك في دفتره، فهذا عندى فى معنى حكمه في قسمها بعد أمره بذلك على سبيل الحكم بقسمها

قلت: فإذا أمر بقسمتها من سبيل الحكم، فلولد المولود قبل القسمة هل يدخل في الوصية؟ الم 2

قال: هكذا عندى، لأن الحكم لم ينفذ بعده

قلت له: فإن أمر بقسمتها فخشيت بعد الأمر منه على سبيل الحكم، ولم يقسم بالميزان، ثم ولد هل يدخل فى الوصية في)