المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٠

قال قال: لا أعرف.

- Y -

Te Rib

ناة

قلت له: أرأيت إن كان القاسم لها غير الحاكم أو الجماعة، وهو وصى أو غيره فقسمها، فقبل أن سلمها إلى الأقرباء ولد المولود، هل يدخل في الوصية؟

بامضا

قال: عندى أنه يدخل فيها، لأن قسمة الميزان ليس بحكم

قلت له: فإن كان قد قبض بعض الأقرباء سهمه، وبعض لم يقبض بقسمة هذا الوصى أو غيره فمن يبصر القسم غير الحاكم أو غير الجماعة، أو يدخل المولود إذا ولدته قبل قبض بعض الأرحام حصته؟

قال: يعجبنى أن لا يدخل فى ذلك، لأنه قد جرى القسـ م ممن يبصره، ولم يكن بعد استحق هذا المولود من الوصية شيئا، فليس على من قبض رد ما قبض مما وقع له من سهمه.

علام محلفا حد قطب لية: تلة

قلت له: فهل له حصة فى سهام من لم يقبض؟

عالم

رح عند: حالة.

اندا قال: هكذا عندى

سبق حها

20 عة: بالة أو تلاغم لحملة

الهمسة

قلت له: فيقسم له على القسمة الأولى، ويقسم هذا الثاني ثانية؟

قال 000000 (1)

تبلة

قلت له: وكذلك إذا قدم فى أحد هذه الأحوال التي ولد فيها المولود،

أيكون سبيله سبيل المولود في بعض الوصية؟

(1) بياض في الأصل ما به تلقي به على

انه

لتصفق ما نلة: ما تاة