المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٣

203

قلت له: فعلى قول من يقول إن البحرين وعمان مصر واحد إذا غاب أحد من عمان لم يحبس له نصيبه من وصية الأقربين على قول من

يقول بذلك إنه إذا قطع المصر لم يكن له فيها سهم؟

هكذا عندى • قال: وأما سائر الأمصار الممصرة فلا أعلم قال

: نعم

فيها اختلافا.

مسألة: قال أبو محمد: ثم اختلفوا فيما يفضل في يد القاسم مما لا يبلغ مقدار ما يخص واحداً منهم، أو ما لا تستوى القسمة به. فقال بعضهم: يدفع الأشدهم قرابة، وأكثرهم حاجة إليه

قال بعضهم: يرجح به الميزان ليفضى هذا الفضل إلى كل إنسان منهم، لأن في الأصل حق للجميع.

وقال بعضهم: يقسم الذى يفضل إلى كل إنسان منهم حصته منه، إلا أن يتراضوا، فإن كان فيهم من لا يرضى، ولا يسامح، أو كان أو يتيما فيهم فإنه يشترى به ما ينقسم به عليهم كالخبزة

غائباً عنهم

ونح

وه

وقال بعضهم: يدفع إلى من لم تنله الوصية منهم من قرابة

الموصى.

ومن غيره: قال أبو الحوارى: لا يجعلها إلا فيمن تناله الوصية، والله أعلم.

قال أبو سعيد: وقد قيل يعطيها أضعفهم ممن لم تنله الوصية،

والله أعـ لم