الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٤- 204 -
مسألة: قال أبو ابراهيم فى جواب منه: ومن ولد من الأقربين ولم تكن قسمت الوصية، ولم يعرف كم يقع لكل واحد منهم، أو يأخذ أحد سهمه، دخل المولود في الوصية هكذا يوجد
*
مسألة: واختلف فيمن يقطع عليه قسمة الوصية بين الأقارب
وا فقال بعضهم: تقسم بينهم إلى أن يبلغ لواحد ونحوه ثلاثة قراريط،:
ثم تقطع:
وقال آخرون، منهم أبو المؤثر: تقسم بينهم إلى دائق فضة. اله الا الله مخفيان انيلا
حالة
وقال آخرون: تقسم بينهم إلى ربع درهم، وفيهم محمد بن
حبوب. لة بنا بلطف ريغا حسقي غصب بالقع
وقال بعضهم: تقسم إلى دانقين فضة، وأظنه قول المفضل ابن الحواري.
سال وقال آخرون: تقسم بينهم إلى نصف درهم، ووجدت في الأثر القول فى ذلك بأربعة دوانيق، وأتوهم أنه من قول بعض البصريين من
من أصحبنا.
وأخبرني بعض من أثق به من أصحابنا، ممن أرجو ضبط ما يرفقه إلى من مثل هذا أنه لقى فى بعض آثار أصحابنا أن وصية الأقربين تقسم إلى دراهم ثم تقطع، وأنه لا يعطى الواحد منهم أقل من درهم.