المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٥

- 205 -

ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل أقل ما تقطع عليه الوصية در همان. وقيل در هم و نصف. وقيل: درهم، وقيل: أربعة دوانيق، وقيل: دانقات، وقيل دائق ونصف، وهو أكثر العمل عليه

وقيل: دائق وقيراط وشعيرة، وقيل: دانق، وأقل ما قيل دائق من الدراهم، ولا نعلم أحداً قال بأكثر من در همين، ولا أقل من دانق.

The break

رت شما با الا انه جميلة تعريفية بالقا

بلا

ره ملا بس لا كا من هنا Tu

ہ وا ساتھ رله ما تعقي

يقي کا رونا حالا خانم

قابلمه في تلك المنا 20 نامه

The met the

الا

ورت انحل

لة كلك ماي 2

طالها بالي