الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٦- 206 -
رينا سليق - الباب التاسع والثلاثون
مياد اما 12
ها حالة
في الأقارب إذا لم يعرفوا أو عدموا
، تلقناع: بليق
ومن جواب أبي الحسن: أنه إذا لم يصح للموصى أقارب،، ولم يعرف ذلك، رجعت الوصية للأقارب إلى الورثة، ورثة الميت
وعن أبى الحوارى: أن ذلك لا يرجع إلى الورثة إلى أن يصح أقارب فيفرق عليهم وهو بمنزلة المال الموقوف الحشرى.
وقال أبو سعيد: عندى أنه إن صح أنه لا أقارب للموصى، فقد وقعت الوصية على معدوم، والوصية على المعدوم باطلة. وترجع إلى
الورثة.
وإن كان إنما ذلك الموضع جهل الأقارب جهل الأقارب ومواضعهم، ولم يعرفهم الوصى، ولم يصح معرفتهم فهذا بمنزلة المال الذي لا يعرف له وارث.
ويوجد في جواب أبى ابراهيم محمد بن سعيد: أنه إذا لم يوجد
له أقارب، وأيس منهم، ردت الوصية إلى الورثة.
ومن جواب أبى الحسن: أنه إن فرط الوصى في إنفاذ الوصية حتى مات الأقربون، ولم يجد لهم وارثاً، ولم يقدر على تأدية ذلك إليهم إذا لم يعرف الورثة، وقد كان قبل ذلك قادرا عليه، فنحب له أن يتخلص ذلك إلى الفقراء من ماله، أو يكون الورثة بالغين، فينفذ ذلك برأيهم من
مال الهالك.