الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢-
- 262 -
—
وقول: يجوز بيعه ويعلم المشترى.
وأما أبو محمد فيوجد عنه، أنه لا يجوز الانتفاع به ويراق، والله أعلم.
مسألة:
حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب، رحمه الله، في قوم كانوا معلقين سورانا للصبغ، ثم أخذوا المعصار (1) فوضعوه على ثوب نجس، وكانوا يعركون الكل في المعصار، والمعصار على الثوب الفاسد، والماء يسيل من المعصار على الثوب الفاسد حتى رطب الثوب الفاسد من رطوبة المعصار، ثم رفعوا المعصار، وصبغوا بصبغهم ذلك بذلك المعصار
فقال: إن محمد بن محبوب، رحمه الله، لم يفسد على القوم صبغهم، ولم ير
به بأساً
(1) ما يعصر به
٧٧٤ / ١١٬٣١٨