المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٢

212 -

-

ونصف، فقطعها على درهم، وأحرم من تناله على دائق ونصف، غرم

للذين قطعها عليهم، وهي تنالهم

بيرة)

بلف

وإن كان لا يعتمد على رأى من رأى الفقهاء محاباة فيهم، وقطعها على بعض آراء الفقهاء، فلا غرم ويستغفر الله من ذلك ماريام

قلت: أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على درهم، فمدها إلى

دائق محاباة للذين أوصلها إليهم؟ ليه

ليب اغه

نوني

To leave we had 22 acti

قال: لا غرم عليه، ويستغفر الله من ذلك

قلت أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على دائق، فقطعها على درهم، أو نصف درهم، لا يريد محاباة الذين أوصى لهم، ولكنه رأى الذين أسفل من هؤلاء قوماً أغنياء، وهؤلاء فقراء، فرأى أن يعطيهم إياها أو كانت الدرجة التى أسفل، وهى تنالهم، ولكنهم كثير فعسر عليه حسابهم، أو كانوا فى قرية بائية ونحو هذا، هل عليه غرم أو إثم؟

قال: لا غرم عليه، وما أحب له ذلك، فإن فعل لم أقل إنه آثم إن شاء الله، إذا كان على هذا الوجه.

*

مسألة: فإذا أوصى الرجل بوصية، وترك بنى بنيه، وبنى بناته، وبنى أخيه، وبنى أخواته، وبنى عمه، وبنى عماته، وأخواته

وبنيهم، وبنى بنيهم.

رات المعاطف

قال انه قد لا تناء رماد

فاجعل لبنى الابن لكل واحد أربعة أسهم، ولبنى بناته لكل واحد سهمين، إلا أن يكون أبو ابن فإنه يجعل له مثل ابن الابن، ولبني الأخ لكل واحد منهم سهم، ولبنى الأخوات إذا كان أبوهم أجنبيا لكل واحد