المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٣

- 213

-

منهم

نصف

سهم، وإن كان أبوهم من القرابة فله

سهم.

مثل ابن الأخ،

6

ولبنى العم لكل واحد نصف سهم، ولبنى العمة لكل واحد ربع سهم، إلا أن يكون أبوهم من القرابة، فله مثل ما لابن العم.

ملااع

وإذا جاءت منزلة يكون الخال مثل بني العم خلطوا وأعطى الخال كنصف ما ينوب العم. نع.

معهم بالمقاسمة،

وأما الخؤولة فإذا نظر القاسم فى المقاسمة، فصار للخال ما يقع لهم قطعت الخؤولة بالثلث.

اشتمال

بثلث

22115 16

وفيه قول آخر: أنه إذا بلغت الخؤولة عدد العمومة قطعت الخؤولة

لة وإذا جاءت منزلة ينوب الخال مثل ما ينوب العم سهم لهم معهم، فأعطى الخال كنصف ما يعطى العم، ولم يعطوا بالثلث، فما ناب الخال جعل لولده كنصف ما ينوبه ما وسعت الصية إلى أن تقطع.

وإذا كانت الوصية قليلة إلا أن يقع لابن الابن نصف درهم سقط الخال والعم، فإذا أصاب العم شيئا ناب الخال كنصف ذلك، لأنه إذا دخل الخال، وإذا كان العم قائما أو الأخ قائما لوهما كنصف ما ينوب الأب، واذا كان الأب ميتاً كان من المسلمين من يجعله مقام أبيه، ومنهم من يعطيه كالنصف من سهم أبيه أن لو كان حياً هذا رأى أهل نزوى.

ومن قول أهل إزكى: أن بنى الابن سواء كان أبوهم أجنيا أو من القرابة، وكذلك قولهم فى بنى الإخوة، وبنات الأخوات، وبنى العم وبنى العمات لا يعطون من كان أبوهم من الأقربين على ما كان أبوهم من الأجنبيين، ويجعلوهم سواء، وكل ذلك واسع ان شاء الله