المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٥

- 215 -

مسألة: وإذا أوصى الرجل لأقاربه، وقال الموصى: أقسمها

على ذوى قرابتى على أهل الحاجة، وأهل المسلمين على ماترى، واعمل في ذلك على ما ترى؟

قسم

رق

الوصية برأيه، وأعطى الفقير أكثر من العنى فذلك جائز.

ل قال غيره: أما الوصية فحسن أن يقسم الوصية على ما يرى إذا

جعل له ذلك.

وأما إذا أوصى بها مبهماً للأقربين، فقد قال أكثر أهل المعرفة من أصحابنا: إنها تقسم على الأقرب فالأقرب، كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم، إلا الأعمام والأخوال، فقد قيل فيهم باختلاف أيضاً، ويحتاج

إلى تفسير استان خليل

فأما إذا أوصى لأقاربه، ولم يبين لكل إنسان منهم فعلى الوصى أن يعطى الثلين من الوصية للأقرباء من قبل الميت، الذكر والأنثى

بية بالة: بالق

مسألة: سألته عن امرأة أوصت، ولها عم وأخوات وبنات أخيها وأختها لأمها، وجدتها أم أبيها، وجدتها أم أمها، أيهم

أحق بالوصية أو هم شرعاً سواء؟

قال: العم أولاهم، ثم الأخوات، وهم سواء، ولو فضلت أخواتها لم أر بأساً إذا كانت قرابتهم من قبل أبيهم، ثم الأقرب فالأقرب،

والجدتين سواء.

فضل النهي حالة

مسألة: عن الأزهر بن محمد بن جعفر في وصية الأقربين

والفقراء.