المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٦

- 216 -

وقلت إنه عسى يحضر نصف الذي يقسم، فيحسب ما يقع لكل واحد من الجملة، ثم يعطى من الذى حضر بقدر ذلك إن كان نصف أو ثلث أو ربع من كان يقع له من الجملة درهم، وحضر نصف ذلك أعطى بنصف در هم، وكذلك فيما زاد ونقص.

elady

وقلت: إن كان في الأقربين فقراء هل يعطون من وصية الفقراء

أيضا؟

فقد كان والدي رحمه الله أجاز ذلك، وأما غيره فلم يجوزوه إلا من

كفارة الأيمان.

رقية ناية

مسألة: وسألته عن أدنى ما يبلغ القسم في الوصية ما هو؟

قال: كان شبيب يقسمها إلى دراهم ونصف، وقيل بخمسة دوانيق.

وقال: قال غير شبيب: درهم وأدنى ما سمعنا دانقين

قال الشيخ: إن محمد بن المسبح كان يقسمها إلى دائق ونصف

وهو أقله.

ل ومن غيره قال: وقد يوجد عن أبي المؤثر يرفع عن أبي عبد الله ابن محبوب أنه قطع فريضة على دائق وقيراط وشعيرة.

قال أبو المؤثر: وبهذا نأخذ.

وقال من قال: قد تمد إلى دائق.

دستمال