المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

263

الباب السادس

في نجاسة الحبوب وطهارتها

وإذا أصاب بول سنور ظرفاً فيه حب، أخرج ما علم أن البول أصابه وغسله،

فلا بأس بالباقي.

وقد قيل: الحب ينخل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل الماء النجس، لأن الحب ينشف بالماء، فإن كان البول والبعر في قطن الوعاء الرطب منه وما مسه

يغسل، ولا بأس باليابس من القطن ما لم ير فيه شيء.

مسألة:

وإذا انتجت سنورة في ظرف حب وهو كثير.

فعن أبي جابر، أنهم إن ألقوا ما أصابه من ذلك فحسن، وإن غسلوه فلا

بأس به.

وقال في حب وقعت فيه ميئة فأرة أو سواها أنه يغسل، والله أعلم.

مسألة:

ابن جعفر - لا بأس بجميع الحبوب التي تدوسها البقر وتبول عليها ما كانت

في حد الدوس، فإن بالت فيه بعد الدوس، أو في غيره أفسدته.

قال غيره: وقيل فى الحب الذى تدوسه البقر وتبول عليه، ويغيره الدوس

والتراب، أنه لا يفسد.

٧٧٥ / ١١٬٣١٨