المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٢

- 222 -

*

مسألة: قال أبو المؤثر: ولو أوصى رجل بدرهم لأقاربه وكان أقرب أقربيه إليه أربعة وعشرين أخا، كان الدرهم بينهم بالسواء، فإن كان له ولد ولد مع إخوته، أخذ الدرهم كله دون إخوته، لأنه لا يبلغ الإخوة كل واحد دائق، ولكنه لو أوصى لأقاربه بأربعة دراهم إلا ثلثا، وله ولد ولد وعشرون أخا، كان لولد الولد دانقان، وللإخوة لكل واحد منهم دائق فافهم كيف يسقطون، وكيف يأخذون. باقي

بالة نم حالة.

ولو كانت الوصية ثلاثة دراهم ونصف، لم يكن للإخوة منها شيء

مع ولد الولد، لأنها انقطعت عن واحد منهم، فلم يبلغ له دانق.

والإخوة كلهم درجة واحدة، فلما سقط منهم واحد سقطوا جميعا، قافهم إن شاء الله. تلكن فيه العامة قلت لأبي المؤثر: أرأيت الرجل يوصى لرجل أجنبي بوصية، ولا يوصى لأقربيه بشيء، فيؤخذ ثلثا الوصية، فتقسم بين أقرب أقربيه في درجة واحدة، فلا يصل كل واحد منهم إلا قيراط أو أقل، أيقسم بينهم أو يدفع إلى من هو أعلى منهم ممن يصله دائق؟

قال: بل يقسم على أقرب أقربيه ما بلغت، ولو أنه أوصى بدرهم لأقربيه، وكان له أربعة وعشرون ابن ابن، وكان له أخوان، أعطى كل واحد من بنى بنيه قيراط، ولم يكن لإخوته شيء.

طلاع

Eluney Themes & Teang a

مسألة: عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الوصى يقسم الوصية

هية: مسالة بالقة

على الأقربين، فيبقى منها شيء لا ينقسم إلا قسمة عشرة، قلت كيف يصنع بذلك؟ همسة أغا وله علان ن انا فيني لا، نيستا نه رقيه به مية تلهب لهمسة

قال: تحسب السهام ثم تقسم الدراهم عليها، فإن بقى منها شيء