المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٣

- 223 -

-

لا ينقسم عليهم إلا بأمر منكسر لا يدرك وزنه، قطع ذلك في الوزن، فإن لم ينقطع كله فى الوزن، وبقى منه شيء، أعطى أضعف هؤلاء الذين نالتهم

الوصية، وأضعفهم أفقرهم، وأقلهم حيلة .. ماسخة عاد ولم لا انه

DAK Tous les as was done is Lany as the alay

قلت: أرأيت إن دفع هذا الوصى هذا الفضل إلى واحد منهم وهو غنى، هل عليه غرم؟ مانيا له به للمحلة سهيله لهمسة نبينا تين: شلة قال: نعم، يغرمه ويدفعه إلى أضعف الذين تنالهم الوصية كما

أمر الفقهاء.

وض جميله دوم: حالة

قال غيره: ومعى أنه قد قيل يعطى الفضل أضعف الأقارب فمن لم تنله الوصية، وقيل من نالته الوصية.

ومن غيره: وقيل: يشترى به شيء مما ينقسم مثل الحب والتمر والخبز وما أشبه ذلك، وقيل: يرجح به الموازين

مسألة: قلت: أرأيت الوصى يجهل قسم الوصية، ولا يعرف قول المسلمين فيها، أو يعرف قول المسلمين وخالف فيها قولهم على الاجتهاد، ففضل الفقير البعيد، على الغنى القريب، وفضل الخال على العم، وبلغ بها ما لم تبلغه الوصية فى قول المسلمين، هل عليه غرم؟

B

،

قال: نعم، إذا كان على ما وصفت فعليه الغرم، ويوفى كل من نقصه شيئا مما لا يراه المسلمون. أم أم حالنا الم و مفيد

قلت: أرأيت إن أوصى الميت لأرحامه بوصية، وجعل الوصية أن

يقسمها عليهم برأيه؟