الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٤1
224 -
ن قال: الذى ينبغى له أن يقسمها على ما يراه المسلمون ولا يرى فيها غير رأيهم، فإن قسم واجتهد رأيه، وجعل ذلك له، فبلغ بها لمن لا يصله من الأرحام، أو فضل بعضهم على بعض، لم أر عليه غرماً، والله أعلم، إلا أن يبلغ بها إلى من رأى المسلمون أنه ليس من الأرحام فليغرم ذلك للأرحام: لنا انه انه و نا تيل: تك
قلت: أرأيت الذين قسمها عليهم فأعطاهم ما ليس لهم، هل يغرمون له؟ عدالت نينا منعنا را منيع
قال: نعم، عليهم الغرم.
قلت: فإن لم يكن حاكم يحكم له عليهم، هل له أن يأخذ ذلك من أموالهم إلا أن يعطوه إياه برأيهم، أو يحكم له حاكم. وعن الوصى إذا لم يعرف أرحام الميت أيحبس جميع الوصية عن من يعرف حتى يعلم انه لا قرابة له غير الذين يعرفهم، أو يقسمها على من عرف
منهم.
قال: يتأنى بذلك ويسأل، فإن تبين له شيء وإلا قسمها على من
يعرف.
قلت: قدركم يتأنى بها سنة أم أقل أم أكثر؟
قال: ما أرى عليه ذلك، ولكن يسأل عن أرحامه من بلده، ومما قارب بلده إن كان يظن منهم أحداً، فإن بان له شيء وإلا قسمها على من يعرف، وما أرى لذلك حداً محدوداً إلا نظر الوصى على ما يرجو أن يكون سأل وتبين. قلت: أرأيت إن استعجل فقسمها على من يعرف أرحام الموصى، ولم يسأل عن أحد، ثم صح أن للهالك أرحاما أقرب حيال مديله المسف من هؤلاء أو أبعد ممن تناله الوصية، هل عليه غرم؟