المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٥

- 225

1

قال: إن كان أرحامه هؤلاء الذين لم يعطهم في بلده غرم لهم، وإن كانوا في غير البلد لم أر عليه غرماً إذا لم يعرفهم في قسم الوصية.

قلت: فهل يرجع بما غرم على الذين أعطاهم؟

قال: نعم، لا يأخذه إلا بحكم وبطيبة من أنفسهم. لعبة مالة

قلت: أرأيت إن كان الوصى جعل له الموصى أن يقضى فيها برأيه،

هل يغرم؟

قال: إذا أعطاها من يرى الفقهاء أنه من الأرحام فقد أساء ولا غرم عليه، وإن عدابها غير الأرحام غرم.

مسألة: عن أبي الحسن: فى الذى أوصى لأقاربه من بلد خاص. فإن كان خص بوصيته أهل ذلك البلد دون غيرهم من الأقربين قسمت على ما وصى.

رغام نے نام: بالق

وقد نظرنا فى هذه الوصية فوجدنا خالته وبنت خالته ولها ابن: فللخالة سبعة دراهم، ولابنتها ثلاثة دراهم ونصف، ولابن ابنها درهم وأربعة دوانيق ونصف، ولابن عمة الميت خمسة دوانيق وقيراط، وكذلك لبني بنت عم الميت وبنيهم إحدى عشرة لكل واحد منهم دانقين ونصف

وشعيرة.

حالة منوع

فإن فضل شيء منها أجرى ذلك عليهم على هذه القسمة، وإن نقصت

قصروهم عليهم على هذا.

clears Heart

201 اغلام: بالة: قال

نا وقال الشيخ أبو الحوارى: إنه كان إنما يقطعها على دائق إذا اتسعت الدرجة فلم يحرمهم، وأما المعتمد عليه فربع در هم سمه ليفه

ال المصنف