المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٦

- 226 -

1

قيحها للسنة الباب الثاني والأربعون

في الأقربين وتسليم سهامهم إليهم.

قال أبو المؤثر: وإذا قسمت الوصية، ثم ولد مولود قبل أن يأخذ

الأقارب من الوصية شيئاً؟

فليس للمولود شيء إذا عرف سهم كل واحد منهم، إلا أن يفضل في الوصية مثل ما يقع للمولود في الحساب، فما أرى بأسا أن يعطى إذا لم يكن قد خلف

ومن غيره قال: وقد قيل: يدخل فى الوصية ما لم يأخذ أحد من أصحاب السهام سهمه.

ومنه قال: وإن كان الذى فضل من سهمه في الحساب لم يعطه

وأعطيته وأعطى أضعف واحد ممن نالته الوصية؟

فإن كان المولود هو آخرهم أعطى الفضل.

ومنه قال: وإذا أوصى لأقاربه بدراهم مزيفة، فإن المزيفة تنظر بسعر الوضح، ثم تحتسب على الأقارب، ثم يعطى كل واحد منهم

قدر ما يقع له من الوضح در اهم مزيفة على السعر

مسألة: قال: وإذا كان الأقارب بالغين، وأوصى الموصى لهم بدراهم فحسب عليهم، والدراهم محاضرة، فتركوها من بعد أن عرفوا حصتهم من الوصية، فذلك جائز وهو راجع إلى الورثة ما تركه

الأقارب من شيء.