المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٧

- 227

-

قال: إلا أن يكونوا تركوه للأقارب فهو راجع إليهم مع الباع

ومنه قال: وإن كان الورثة بالغين، وأخذوا مكان سهامهم من الدراهم حباً أو تمراً أو دراهم مزيفة أو ثوباً. فذلك جائز كان مثل حقهم، إذا تراضوا بذلك.

all the

قال: وكذلك يجوز للوصى أن يعطى مكان الفضة كسور ذهب بسعر الفضة، فذلك جائز على سعر وسط لاوكس ولا شطط، والله أعلم.

* مسألة: وهل يجوز أن يعطى الفقراء حباً أو تمرا، أو قطنا، أو عروضاً بسوق ساعة التفرقة عن الدراهم، أو لا يجوز إلا الدراهم؟

فقد اختلف في ذلك:

فقول: يجوز ذلك إذا تراضى الفقراء والمعطى.

وقول: لا يجوز ذلك لأن الحق ليس لهذا الفقير نفسه، وهذا

القول أحب إلى.

مسألة: وفى موضع: هل للوصى أن يسلم إليهم حبا بقيمة

الدراهم، أو يجوز للأقربين أن يقبضوا حبا بدراهم؟

قال: في تسليم الوصى عروضا بدراهم اختلاف:

قول: يجوز له.

وقول: لا يجوز له إلا بأمر الورثة.

وليس له إلا أن يبيع بدراهم، وينفذ دراهم.