الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٧- 227
-
قال: إلا أن يكونوا تركوه للأقارب فهو راجع إليهم مع الباع
ومنه قال: وإن كان الورثة بالغين، وأخذوا مكان سهامهم من الدراهم حباً أو تمراً أو دراهم مزيفة أو ثوباً. فذلك جائز كان مثل حقهم، إذا تراضوا بذلك.
all the
قال: وكذلك يجوز للوصى أن يعطى مكان الفضة كسور ذهب بسعر الفضة، فذلك جائز على سعر وسط لاوكس ولا شطط، والله أعلم.
* مسألة: وهل يجوز أن يعطى الفقراء حباً أو تمرا، أو قطنا، أو عروضاً بسوق ساعة التفرقة عن الدراهم، أو لا يجوز إلا الدراهم؟
فقد اختلف في ذلك:
فقول: يجوز ذلك إذا تراضى الفقراء والمعطى.
وقول: لا يجوز ذلك لأن الحق ليس لهذا الفقير نفسه، وهذا
القول أحب إلى.
مسألة: وفى موضع: هل للوصى أن يسلم إليهم حبا بقيمة
الدراهم، أو يجوز للأقربين أن يقبضوا حبا بدراهم؟
قال: في تسليم الوصى عروضا بدراهم اختلاف:
قول: يجوز له.
وقول: لا يجوز له إلا بأمر الورثة.
وليس له إلا أن يبيع بدراهم، وينفذ دراهم.