المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٨

---

لهم

وأما الأقربون: فقول يجوز أن يعطوا عروضاً بدراهم، لأنه مال، ليس ذلك كوصية الفقراء على قول من لا يرى ذلك في وصية

الفقراء وين لله لمن

بسته ن له طاعة

حالة النوم

ela 216 lec

the bay and be fact to clay se le test

- لبيت

مسألة: وعن رجل من أرحام الموصى، وقع له سهم من الوصية، فقال للوصى: أعطه فلانا، أو اقض به عنى دينا لفلان، أو قال: أنت فى حل، أو قال: رده فى سهام الأقربين، هل يجوز ذلك للوصم با 2 کا تو ياد باب ثلاقة، قضا؟

قال: إذا عرف صاحب السهم سهمه كم هو، جاز للوصى أن ينفذ فيا أمره. هل علم نہ تققا قول ہے و

*

They lay?

مسألة: أحسب عن أبي المؤثر: قال: وإذا كان في الأقارب صبي دفعت حصته من وصية الأقارب إلى من يعوله يجعلها في مؤتته

وكسوته ونفقته

علام يقومنا انا كلك عيب: سابقة

ال وإن كان له وصى من قبل أبيه دفعت إلى وصيه.

باحق

قال غيره: إن كان له وصى أو وكيل أو والد دفع إليهم، وإن كان

،

لا أب له، ولا وصى، ولا وكيل، فلا يمنع إلى من يعوله في بعض القول إلا أن يؤمر على ذلك. لبه المضيقين اني ما

مسألة: سئل أبو سعيد عن الصبى إذا وقع له من وصية

الأقربين، هل يسلم ذلك إلى والده ويبريء الوصى؟

مان باية

قال: عندى أن بعضا يقول: إن والده كسائر الناس في الثقة والأمانة، ولا يجيز أن يسلم إليه مال ولده، إلا أن يكون ثقة أو مأمونا

على ذلك أقل ما يكون alay غنت بها عبريين الا ما نسيان