المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٩

229

وقال من قال: بإجازة ذلك على الإطلاق أن مال الولد لوالده.

قيل له: فهل يجوز أن يجعل فى كسوته ونفقته، ولا يسلم إلى قيم يا ان

والده؟

قال: قد اختلفوا فى نفقة الصبى إذا كان له مال:

فقال

من

نه

قال: فيما أن نفقة الولد على والده، ويوفر له ماله معي

حتى يجعل ماله فى غير ما يلزم والده من النفقة والكسوة، وجميع

الواجب.

تغال روعنه ثلاثة

فعلى هذا القول: لا يجوز للوصى أن يجعل ذلك في كسوته ونفقته، إلا أن يتبين أن الوالد لا يقوم به، ويخاف عليه الضرر، فذلك يخرج شانان: بالة نه حالة

من طريق النظر.

وعلى قول من يقول: إن نفقته فى ماله، ولا يلزم والده نفقة إلا بعد

ماله، فيعجبني أن يجوز للوصى ذلك.

2115

قيل له: فما تشير في ذلك؟

ملت را متبنياد حامله

قال: إن كان الوالد غير مأمون أعجبنى أن يجعل ذلك في مصالح ا به خلق

الصبي، والله أعلم

J's TJ Tears

estas 217

لمريات

رحمت انها لا رجعة في انت روحي انا. ا ي: تايله دلار به تايله رست قبلہ کا