الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٩229
وقال من قال: بإجازة ذلك على الإطلاق أن مال الولد لوالده.
قيل له: فهل يجوز أن يجعل فى كسوته ونفقته، ولا يسلم إلى قيم يا ان
والده؟
قال: قد اختلفوا فى نفقة الصبى إذا كان له مال:
فقال
من
نه
قال: فيما أن نفقة الولد على والده، ويوفر له ماله معي
حتى يجعل ماله فى غير ما يلزم والده من النفقة والكسوة، وجميع
الواجب.
تغال روعنه ثلاثة
فعلى هذا القول: لا يجوز للوصى أن يجعل ذلك في كسوته ونفقته، إلا أن يتبين أن الوالد لا يقوم به، ويخاف عليه الضرر، فذلك يخرج شانان: بالة نه حالة
من طريق النظر.
وعلى قول من يقول: إن نفقته فى ماله، ولا يلزم والده نفقة إلا بعد
ماله، فيعجبني أن يجوز للوصى ذلك.
2115
قيل له: فما تشير في ذلك؟
ملت را متبنياد حامله
قال: إن كان الوالد غير مأمون أعجبنى أن يجعل ذلك في مصالح ا به خلق
الصبي، والله أعلم
J's TJ Tears
estas 217
لمريات
رحمت انها لا رجعة في انت روحي انا. ا ي: تايله دلار به تايله رست قبلہ کا