الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٠بالة نه خالق
الباب الثالث والأربعون
حاملة
في الوصية بالصلاة وكفارتها
ellen?
ورجل وجد في وصيته: أوصى فلان بن فلان أن عليه خمس كفارات
صلوات، وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله؟
ن عالقة
فمعى أن هذا من رأس المال، لأن ذلك يحتمل أن يكون عليه ذلك
ذلك من غير ما لزمه هو متعلقا من قبل غيره.
فإن أقر أن ذلك مما لزمه هو من تضييع صلواته فذلك عندى الذى
يختلف فيه
قال من قال: من الثلث.
وقال من قال: من رأس المال.
وأما إذا ثبت وجوبه، ولم يعرف ما وجوبه، ولم يقر أنه من صلواته، لم يين لى فى ذلك اختلاف، لاحتمال وجوب ذلك من غير صلواته، ليثبتوه على إقراره.
وقلت: هل لورثة الموصى أن يردوا ذلك إلى كفارة واحدة،
ويجزى ذلك؟
فمعي
أنه إذا أوصى بخمس كفارات صلوات، أنفذ عنه ما أوصى
به على ما سمى، لأنه قد أوصى بخمس كفارات.
وإن أوصى بكفارة خمس صلوات، كان لهم الخيار في هذا عندى، الأن كفارة خمس صلوات غير خمس كفارات صلوات، فافهم ذلك