المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣١

231

-

وإذا ثبت كفارة خمس صلوات، كان في ذلك الاختلاف:

قال من قال: يجزى عن كفارة خمس صلوات كفارة واحدة.

وقال من قال: لكل صلاة كفارة.

حيلة و خلاف حاليا

وأما إذا أثبت خمس كفارات صلوات بعد موته بوصية أو إقرار

بينة، ولم يعرف وجه ذلك، فتثبت الكفارات عندى، ولم يكن في ذلك اختيار، ولم يين عندي في ذلك اختلاف.

مسألة: أوصى الموصى بصلاة، فلا يثبت في ماله شيء. وقول

تثبت كفارة صلاة في ماله

مسألة ورجل تلزمه كفارة نذر أو بدل صلاته، فنسيها حتى

فات وقتها، أو تركها عامداً.

قلت: هل عليه الوصية في مثل هذا؟

حل فأما كفارة النذر إذا كان يلزمه ذلك، فمعى أنه إذا لم يكفر حتى حضره الموت أن عليه أن يوصى بما يلزمه من ذلك مما لا يختلف فيه.

وأما البدل للصلاة فأرجو أنه يختلف فى الوصية ببدلها، ولو كان منه ذلك على التعمد، وأحب أن تجزيه التوبة من ذلك دون الوصية بالبدل، لأنه قد قيل لا يصلى أحد عن أحد فى المحيا ولا في الممات.

ت المال

مسألة: ومن لزمه بدل صلاة ولم يبدل حتى حضره الموت؟

لية فإن أبدل ولو بالتكبير فجائز، وإن مات ولم يبدل، فنرجو أن لا بأس عليه، وليس عليه وصية في ذلك.