الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٢- 232
مسألة: وعن أبي سعيد: وقلت: وكذلك رجل يقول في
محضر من وارثيه، وهما رجل بالغ وصبي: على صلاتين، يقضى عنى كل واحد منكما صلاة. قلت: هل يثبت هذا؟
وقع لفة عليه بتا: بالفن، بالقع
فهذا لا يثبت عليهما إلا أن يقبل البالغ بذلك، فإنه يثبت عليه
ما قبل به وألزمه نفسه ..
24
وقلت: هل يثبت قوله على صلاتين؟
فهذا لا يثبت إلا أن يوصى بكفارة صلاتين، أو يقول على كفارة صلاتين، ويوصى بإنفاذهما وذلك فى بعض قول المسلمين وبه نأخذ حالا وقلة حيلة
وأما إن أقر بكفارة صلاتين مع الورثة، ولم يوص بإنفاذهما، ولم يقل أنفذوهما عنى وصية منه بذلك، فقد اختلف فى ذلك، والذي نحب أنه لا يثبت ذلك في الحكم حتى يوصى بذلك.
ا مسألة: وعن الذى يقول إن على صلوات فاسألوا لى المسلمين عنها، فما رأوه أنه يلزمنى فانفذوا عنى من غلة نخل له، أو من ثم نخل له، فما يثبت له من هذا، وما يجب فيه؟ حسين ا جي ناتيلا وتم
فلا يبين لى فى هذا شيء حتى يقول: إنه ترك صلوات متعمداً، أو ضيع صلوات، نقد.
ت اما نکال ليا با عمل کا راية من عا بالعيالي وأما عليه صلوات فلا أدرى ما هذه الصلوات بدلها أو عليه كفارتها، أو لا أدرى ما هى. باب ما قبله باب مينا
عالم
وأما إن قال: على كفارة صلوات، فاسألوا لى المسلمين عنها، فما
رأوه على فانفذوا عنى ذلك من غلة نخلى.
سياح
سال کا