المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٣

—

233

فهذا أقل ما يلزمه على ما وصفت كفارة صلاة واحدة، في بعض قول المسلمين، وفى أكثر ما يلزمه ثلاث كفارات.

وأما قوله: فأنفذوها على ثمرة مالي، فإن قال: أنفذوا عنى ذلك بعد موتى من مالى، أو من ثمرة مالي، فهذا وصية.

وإن لم يقل من مالي ولا من ثمرة مالى بعد موتى، ولا تقدم لهذا أساس وصية، ولا كان على أثر وصية، فليس يخرج هذا إلا على الأمر في الحياة

2157

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الكفاية

ن قلت له: فإن أوصى بصلاة ما يثبت فى ماله؟ له: شلق

قال: معى أنه لا يثبت فى ماله شيء.

ويوجد في بعض القول أنه تكون كفارة بمكوك يزيد على الصاع لب عليه ثان من حينه: تبلة

ما يلزم الوصى؟

قال: معى إنه يلزمه الضمان للزيادة إلا أن يسمى الموصى بمكوك معروف أو سدس معروف ..

رمتنا فية راضية و ذلك علم نا ل نه لعيب

عد له ولا اعجاتيں