الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٤-
234
له له ممن لم يلة اغنية
الباب الرابع والأربعون من الانابة
فيمن أوصى بزكاة تنفذ عنه
حلية لداع
وعن من أوصى بدراهم تنفذ عنه بعد موته عن زكاة عليه وشرطها صحاحاً، فانفذ منها الوصى دراهم فيها شيء من الكسور
قلت: هل يجوز ذلك؟
ليمان
فعلى ما وصفت، فلا تنفذ عنه إلا صحاحا كما أوصى.
وقلت: أو ميرها الوصى دراهم صحاحاً، ثم كان يعطى منها الشيء بعد الشيء، وكان يعطى بعضها الدرهم الصحيح بعينه، وبعض يريد أن يعطيهم دون ذلك، وكان يكسر الدراهم على أربع قطع، وأقل وأكثر.
والے
قلت: هل يكون ذلك عملا جائزاً؟
نات فلا يعطى مكسوراً ولا يعطى إلا صحاحا كما أوصى به الهالك.
فإذا أراد أن يعطى أنفسا أعطاهم درهما صحيحا، وأشركهم فيه جميعا عن رأيهم إن أراد ذلك، لأن لا يكسره فيدخل فيه النقص عن
الصحيح، وهو خلاف لما أوصى به، والله أعلم.
مسألة: على أثر مسائل عن أبي الحسن: وذكرت أن أبا محمد
أوصى بحب بر بيتراجيدا زكاة ما حد هذا الجيد؟ أهو أجود ما كان،
وأفضل، أو هو وسط؟